المادة 40 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية: أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام من الوزارة او بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها. ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة. ج-حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك مع مراعاة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها. د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب طلب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة. ه-التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. و-ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية. ز-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة