المادة 39 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية: أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه الاشغال . ب-طرح عطاء. ج-استدراج العروض. د-التلزيم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة