المادة 39 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية:
أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه الاشغال .
ب-طرح عطاء.
ج-استدراج العروض.
د-التلزيم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026