المادة 52 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ج-تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. د-تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير. ه-يوقع رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه على الاتفاقيات نيابة عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة