المادة 9 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها لأي فئة من فئات البلديات على ذلك فيتم شراؤها وفقا للصلاحيات المبينة فيالجدول ادناه وعلى النحو التالي:-
1- عن طريق طرح العطاء:-
بتنسيب من لجنة العطاءات
بتنسيب من لجنةبتنسيب من لجنة
فئةوقرار من المجلس
المشتريات وقرارالعطاءات وقرار
البلديةوبمصادقة الوزير أو
منالمجلسمنالمجلس
منيفوضه بذلك
اكثر من 1000 ديناراكثر من 10000 دينار
الأولىاكثر من 20000 دينار
واقل من 10000دينارواقل من 20000دينار
اكثر من 600 ديناراكثر من 7500 دينار
الثانيةاكثر من 15000 دينار
واقل من 7500 دينارواقل من 15000دينار
أكثر من 300 ديناراكثر من 5000 دينار
الثالثةاكثر من 10000 دينار
وأقل من 5000 دينارواقل من 10000دينار
2- عن طريق استدراج العروض:-
بتنسيب من لجنة العطاءات
بتنسيب من لجنةبتنسيب من لجنة
فئةوقرار من المجلس
المشتريات وقرارالعطاءات وقرار
البلديةوبمصادقة الوزير أو
منالمجلسمنالمجلس
منيفوضه بذلك
اكثر من 1000 ديناراكثر من 10000 دينار
الأولىاكثر من 15000 دينار
واقل من 10000دينارواقل من 15000دينار
اكثر من 600 ديناراكثر من 5000 دينار
الثانيةاكثر من 10000 دينار
واقل من 5000 دينارواقل من 10000دينار
أكثر من 300 ديناراكثر من 3000 دينار
الثالثةاكثر من 7500 دينار
وأقل من 3000 دينارواقل من 7500دينار
3- عن طريق الشراء المباشر :-
بتنسيب من لجنة العطاءات
بتنسيب من لجنةبتنسيب من لجنة
فئةوقرار من المجلس
المشتريات وقرارالعطاءات وقرار
البلديةوبمصادقة الوزير أو
منالمجلسمنالمجلس
منيفوضه بذلك
اكثر من 1000 ديناراكثر من 5000 دينار
الأولىاكثر من 10000 دينار
واقل من 5000دينارواقل من 10000دينار
اكثر من 600 ديناراكثر من 3000 دينار
الثانيةاكثر من 7500 دينار
واقل من 3000 دينارواقل من 7500دينار
أكثر من 300 ديناراكثر من 2000 دينار
الثالثةاكثر من 5000 دينار
وأقل من 2000 دينارواقل من 5000دينار
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026