المادة 10 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026