المادة 68 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنصفسحيةب ا21 مت ان لن23هائية للجنة.
ب-يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات والمزايدات والاتلاف المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تاثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج-للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمزايدات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا بغيره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026