المادة 5 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026