الأنظمة
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول مواد عامة
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة لسنة 1974) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في …
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته:- أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن ا…
- المادة 4للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة ولا ينتفع منه الا الصيادلة المشتركون فيه وفق احكام هذا النظام.
- المادة 5يتولى المجلس ادارة الصندوق وله ان يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسباً.
- المادة 5الفصل الثاني ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
- المادة 6يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:- أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها.…
- المادة 7تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة عن نتائج التدقيق.
- المادة 8تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من المجلس.
- المادة 9تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين اعضائه الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.
- المادة 10يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.
- المادة 11يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.
- المادة 12يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللم…
- المادة 13أ- تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:- 1- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. 2- عوائد ال…
- المادة 13الفصل الثالث واردات الصندوق
- المادة 14جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي: أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من ان…
- المادة 14الفصل الرابع الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
- المادة 15على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد.
- المادة 16أ- للصيدلي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:- 1 - ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد …
- المادة 17ان احالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه لمؤسسة صيدلانية شريطة توظيف صيدلي مسؤول لادارتها.
- المادة 18اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصو…
- المادة 19اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة (26) منذ تاريخ الوفاة محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة (18) من هذا الن…
- المادة 20تعتبر المدد الآتية مددا لممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: أ- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد وي…
- المادة 21يترتب على احالة الصيدلي على التقاعد الاحكام التالية مع مراعاة المادة (17 ) من هذا النظام:- أ- نقل اسمه الى سجل الصيادلة المتقاعدين. ب- الامتناع عن قبول اي عمل جديد متصل ب…
- المادة 22لا يجوز للصيدلي المتقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذ…
- المادة 23لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للصيدلي الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات.
- المادة 24أ-يتم تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :- 1-الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الاولى من الانتساب …
- المادة 25يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل. ب- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصف سنة. ج- المدة التي تت…
- المادة 26أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي او الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة ا…
- المادة 27أ- ينقطع الراتب التقاعدي للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائياً…
- المادة 28أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه يعود الى الصندوق ولا ينتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او الورثة الشرعيين. ب- الحصة المقطوعة من …
- المادة 29يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك.
- المادة 30أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل مامن شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق …
- المادة 31كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا او معتوها انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس…
- المادة 32لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.
- المادة 33أ- يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الصيادلة او بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً. 2- اذا تنازل عن جنسيته ال…
- المادة 34لا يجوز بيع الراتب التقاعدي او المقايضة عليه.
- المادة 35أ?-تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :- 1-للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي 0 2-للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمن…
- المادة 36أ- يتحمل الصندوق عن الاعضاء وافراد عائلاتهم اجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات الاقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الاجور والنفقات …
- المادة 37العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا…
- المادة 38يؤمن المجلس للصيادلة واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الصيادلة والاطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف…
- المادة 39اذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى وادى ذلك الى انقطاع دخله او تخفيضه بشكل يدفع له او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب …
- المادة 40اذا اصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه يقدرها المجلس بما لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على ان يثبت المرض بتقري…
- المادة 41يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة وا…
- المادة 42على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.
- المادة 43يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس ا…
- المادة 44يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ …
- المادة 45أ- فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والن…
- المادة 46يجوز دفع عائدات الصندوق باقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا بين العضو ومجلس النقابة .
- المادة 47أ- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة اشخاص من غير اعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي او اي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتك…
- المادة 48أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى …