المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ- يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الصيادلة او بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً.
2- اذا تنازل عن جنسيته الاردنية واكتسب جنسية دولة غير عربية.
ب- يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة( أ) السابقة من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026