المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الصيادلة او بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً. 2- اذا تنازل عن جنسيته الاردنية واكتسب جنسية دولة غير عربية. ب- يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة( أ) السابقة من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة