المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
لا يجوز بيع الراتب التقاعدي او المقايضة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك