المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ?-تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :-
1-للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي 0
2-للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية ، وفي هذه الحالة ، تدفع له النسبة التي يطلبها من المبلغ ، وعند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ 0
ب - في حالة وفاة الصيدلي يستمر افراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حساب الصندوق وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من المادة 26 من هذا النظام دون أن يكونوا ملزمين بدفع اية رسوم او عوائد بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026