المادة 40 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
اذا اصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه يقدرها المجلس بما لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على ان يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية واذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة يحال على التقاعد وفق المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026