المادة 41 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 2- ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة. 3- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها. 4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة