المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا او معتوها انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026