المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل مامن شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ: 1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2- و/أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق. ب- على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا ان يقدم الى المجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها على انه يحق للمجلس طلب هذه الوثائق في اي وقت يراه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة