المادة 29 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026