المادة 29 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة