المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه يعود الى الصندوق ولا ينتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او الورثة الشرعيين.
ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026