المادة 27 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- ينقطع الراتب التقاعدي للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائياً. ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للابن متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:- 1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما وللمجلس في الاحوال الاستثنائية تمديد هذه الفقرة لمدة اقصاها ثلاثة سنوات اخرى. 2- اذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً ويعاد النظر في امره مرة كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي منه بقرار من المجلس. ج- لا يتناول كل من اب المتوفى وامه وزوج العضو الانثى راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. د- لا تتناول اخت المتوفى راتبا تقاعديا الااذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر وينقطع صرف الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند طلاقها او الترمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك