المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي او الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا مورد. 4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او بحالة عدم وجود من يعيلهم. ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل ادنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معا في اي وقت عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه. ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد المتوفى او نباته او والديه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الصيدلي بحيثصفحة 7 من 13 يعتبر مستحقا حسب احكام الفقرة(أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة