المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:-
أ- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل.
ب- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصف سنة.
ج- المدة التي تتجاوز ستة اشهر سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026