المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ-يتم تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :- 1-الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الاولى من الانتساب عشرة دنانير شهرياً 0 -السنوات العشر الثانية من الانتساب خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الثالثة من الانتساب والمدة التي تليها عشرين ديناراً شهرياً 0 2-الراتب التقاعدي ثلاثمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد ثلاثين ديناراً شهرياً 0 3-الراتب التقاعدي اربعمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة واربعين ديناراً شهرياً 0 ب-يستوفى مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك فيه قبل نفاذ احكام هذا النظام وللمجلس تقسيط حصيلة هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0 ج- للصيدلي المشترك في الصندوق الانتقال من شريحة الى شريحة اعلى ويتم احتساب الراتب التقاعدي له وفق المعادلة التالية :- سنوات الاشتراك في الشريحة الحالية X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة 30 + سنوات الاشتراك في الشريحة الاعلى X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة 30 د-لا يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة (2) او (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد تسديد المبلغ المترتب عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 ه-يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من ثلاثين سنة بمعدل واحد الى ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة