المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للصيدلي الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة