المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة عن نتائج التدقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026