المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:- أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها. ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد. ج- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وتوقيفها. د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة او المعونات في حالات العجز عن العمل او الوفاة. ه- تعيين الموظفين اللازمين لادارة الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك. و- اقرار صرف النفقات العادية للصندوق. ز- استثمار اموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات والاسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة. ح- التعاقد مع اية مؤسسة عامة او خاصة او شركة لتوفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة. ط- اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة