المادة 8 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة