المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
أ- تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:-
1- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
2- عوائد التقاعد وفق احكام المادة (24) من هذا النظام 0
3- عوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران كل صيدلي شهرياً ودينار عن واحد عن كل منتفع من عائلته شهريا وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناء على تنسيب المجلس.
4- عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على ان لا تتجاوز أربعين ديناراً من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائد السنوية الاخرى للنقابة.
5- رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقدارة دينار واحد.
6- الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام.
7- ريع الصندوق من استثمار أمواله.
8- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة الى الصندوق.
9- الهبات والاعانات واية واردات يوافق المجلس على قبولها.
ب- اذا وقع اي عجز في موازنة الصندوق في اية سنة من السنوات فتسدد النقابة من صندوقها 50% من ذلك العجز ويسدد الباقي من قبل الاعضاء بتوزيعه عليهم بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية الاخرى للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026