المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية. النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة الاردنيةالهاشمية. المجلس: مجلس نقابةالصيادلة. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام. عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية. عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس. السنة: السنة الميلادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة