المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:
أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب- لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم يكن مسجلا في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026