المادة 37 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا الى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على ان لا يزيد المبلغ عن ضعف الحد الاقصى للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة السياحية وعلى ان لا يتجاوز جميع المبلغ الف دينار اردنيا. اما اذا كان الصيدلي مشمولا بالتأمين لدى جهات اخرى فيدفع له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة ان لا يتجاوز ما يدفعه الصندوق الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026