المادة 44 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026