المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة