المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة (26) منذ تاريخ الوفاة محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة (18) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة