المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة (26) منذ تاريخ الوفاة محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026