المادة 10 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974
يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026