المادة 47 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

أ- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة اشخاص من غير اعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي او اي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤلاء ان يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- تنتخب اللجنة المذكورة رئيسا لها من بين اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة