القوانين
قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
102 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الوزي…
- المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية :- أ-اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها ع…
- المادة 4الفصل الثالث
- المادة 4أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات ترتبط بالوزير "تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقو…
- المادة 5يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
- المادة 6تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :- أ-تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المع…
- المادة 7تتألف الهيئة مما يلي :- أ-مجلس المفوضين . ب-الجهاز التنفيذي .
- المادة 8أ-يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ال…
- المادة 9أ-1- لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلو…
- المادة 10أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :- 1-الاستقالة . 2-انتهاء مدة العضوية . 3-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون …
- المادة 11تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .
- المادة 12أ-يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :- 1-دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات …
- المادة 13للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:- أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة و…
- المادة 14أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قرارات…
- المادة 15رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه .
- المادة 16أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة …
- المادة 17يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور …
- المادة 18تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج…
- المادة 19أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وت…
- المادة 20الفصل الرابع ترخيص شبكات الإتصالات
- المادة 20لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .
- المادة 21مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الرادي…
- المادة 22يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات …
- المادة 23يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضم…
- المادة 24لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .
- المادة 25أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او…
- المادة 26بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:- أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا…
- المادة 27أ-على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:- 1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنيةو والإدارية على تقديم الخدمة. 2- بيانات مقبولة للتعريف …
- المادة 28للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .
- المادة 29تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استث…
- المادة 30يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر …
- المادة 30الفصل الخامس إدارة الترددات وترخيص استعمالها
- المادة 31أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للش…
- المادة 32لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلب…
- المادة 33أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية للترددات ) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :- 1-ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن…
- المادة 34يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني …
- المادة 35مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يت…
- المادة 36أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. 1- السفن وال…
- المادة 37أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :- 1-ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له . 2-نوع ومواصفات كل م…
- المادة 38تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
- المادة 38الفصل السادس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
- المادة 39أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:- 1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا ب…
- المادة 40للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجل…
- المادة 41تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
- المادة 42تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
- المادة 43لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
- المادة 44على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري والل…
- المادة 45لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على الاقل على إلغاء رخصته .
- المادة 46لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
- المادة 47تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
- المادة 48الفصل السابع الموافقات الفنية واجازة اجهزة الاتصالات المادة48-صفحة 17 من 27 أ-تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اض…
- المادة 49للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدلي…
- المادة 50يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
- المادة 51يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ و…
- المادة 52الفصل الثامن مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين
- المادة 52على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو ط…
- المادة 53مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين …
- المادة 54إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمةأو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر…
- المادة 55على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
- المادة 56تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- المادة 57للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعا…
- المادة 58أ-لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً ل…
- المادة 59تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذ الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصال…
- المادة 60أ- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين . ب- يتولى المفوض المختص ال…
- المادة 61يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات الت…
- المادة 62الفصل التاسع سلطة الضبط
- المادة 62الرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة له…
- المادة 63أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصو…
- المادة 64أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى …
- المادة 65أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون…
- المادة 66مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 79-71 من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا ا لقانون قبل تحريك دعو…
- المادة 67أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما…
- المادة 67الفصل العاشر الإستملاك
- المادة 68إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللا…
- المادة 69على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتم…
- المادة 70إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا…
- المادة 71الفصل الحادي عشر الجرائم والعقوبات
- المادة 71كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا…
- المادة 72أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد …
- المادة 73كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العق…
- المادة 74كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا الع…
- المادة 75أ- كل من اقدم ، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقاً بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و…
- المادة 76كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ل…
- المادة 77كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات …
- المادة 78أ- كل من انشأ او شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دي…
- المادة 79كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق أو اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطني…
- المادة 80أ-كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد …
- المادة 81كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
- المادة 82كل من استورد او تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (48) و (49) و(50) و (51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة…
- المادة 83كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو…
- المادة 84بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم ال…
- المادة 85لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد .
- المادة 86أ-للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص . ب-يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة…
- المادة 87للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
- المادة 88لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.
- المادة 89الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
- المادة 89تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول …
- المادة 90أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه…
- المادة 91أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخ…
- المادة 92يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه . ج-…
- المادة 93رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.