المادة 54 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمةأو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026