المادة 53 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات اوالقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها وفي جميع الاحوال ، على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026