المادة 55 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026