المادة 30 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026