المادة 81 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026