المادة 80 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ-كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب-كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة