المادة 31 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب-يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ، وبالتنسيق مع الهيئة ، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى ، ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج-مع مراعاة احكام أي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية ، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026