المادة 32 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026