المادة 61 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026