المادة 92 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
يلغى كل من:-
أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .
ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026