المادة 76 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026