المادة 75 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ- كل من اقدم ، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقاً بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026