المادة 7 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

تتألف الهيئة مما يلي :- أ-مجلس المفوضين . ب-الجهاز التنفيذي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة