المادة 36 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026