المادة 37 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :- 1-ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له . 2-نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية . 3-حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة . 4-الموقع الذي يقام عليه الهوائي . 5-كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية . 6-أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات . ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة