المادة 37 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :-
1-ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2-نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .
3-حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .
4-الموقع الذي يقام عليه الهوائي .
5-كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .
6-أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026